علي الأحمدي الميانجي

94

مكاتيب الأئمة ( ع )

63 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عبد اللَّه الحميريّ في الزيارة روى محمّد بن أحمد بن داوود عن أبيه « 1 » ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد اللَّه الحميريّ « 2 » ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام ، هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه ، أم لا ؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أَمَّا السُّجُودُ عَلَى القَبرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَلَا فَرِيضَةٍ وَلَا زِيَارَةٍ ، بَل يَضَعُ خَدَّهُ الأَيمنَ عَلَى القَبرِ ، وَأَمَّا الصَّلاةُ فَإِنَّهَا خَلفَهُ ، يَجعَلُهُ الإِمَامَ ، وَلَا يَجُوزُ أَن يُصَلِّيَ بَينَ يَدَيهِ ؛ لِأَنَّ الإِمامَ لَايَتَقَدَّمُ وَيُصَلِّي عَن يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ . « 3 »

--> ( 1 ) . قال الشيخ : « وما ذكرته عن أحمد بن داوود القمّي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد اللَّه محمّد بن محمّد بن‌النعمان ، والحسين بن عبيد اللَّه ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داوود ، عن أبيه » ( تهذيب الأحكام : ج 10 المشيخة ص 78 ) . ( 2 ) . محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري أبو جعفر القمّي ، كان ثقة ، وجهاً ، كاتب صاحب الأمر عليه السلام ، وسأله مسائل في أبواب الشريعة ، قال لنا أحمد بن الحسين : وقعت هذه المسائل إليّ في أصلها التوقيعات بين السطور . وكان له إخوة : جعفر والحسين وأحمد ، كلّهم كان له مكاتبة ( رجال النجاشي : ص 354 الرقم 949 ) . عدّه الشيخ فيمن لم يروِ عنهم عليهم السلام ( رجال الطوسي : ص 445 الرقم 6336 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 228 ح 898 ، وسائل الشيعة : ج 5 ص 160 ح 6221 ، بحار الأنوار : ج 83 ص 315 .